4516 - الراجح عند ادعاء أحد المتعاقدين أنه عقد وهو صغير لم يبلغ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لكن اختلفوا فيما إذا ادعى أحد متعاقدين أنه عقد وفصغير لم يبلغ فقال بعضهم إن القول من يدعى السحة لأن الأصل عدم البلغ وقال بعضهم القول قول من يدعى السحة لأن الأصل السلام وهذا فيما
إذا كان الصغير حين الادعاء بالغا أما إذا كان صغير فلا مضاه لا يزال صغير لكن لو قال أنا نعم بعتك سيارتي وأنا لم أبلغ فقال ابن إنك بالا فمنهم من يقول القول قول مشتري لأنه يدعي سلامة
العقل وصحتهم وهذا هو الأصل في عقود المسلمين ومنهم من يقول القول قول البالي الذي يدعى الصغر لأن الأصل عدم البلغ وهنا الاختلاف في شرط ساب لو كان الاختلاف في شرط لاحظ مثل أن يقول
بيعتنيه بعد آذان الجمعة الثاني فلا صح قال بل قبله فيصح فالقول قول من يدعي أنه قبله لأن الأصل الصحة والسلام والراجع عندي في مسألة الصغر أنه ينظر إلى القرار إذا كانت مدة العقل بعيدة
يعني يمكن أن يكون باعه قبل أن يبلغ فالقول قول من الدعي وأما إذا كانت قريبة والاحتمال قوي فالأصل الصحة نعم