4519 - فصل إذا كان على الراهن ألفان لرجلين فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه - تعليقات الكافي

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن كان عليه ألفان لرجلين فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه فأنكرهما حلف لهما وإن صدق أحدهما أو قال هو السابع سلمه إليه وحلف للآخر وإن كلوى العبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا لأنه فوته على الثاني بإكراره للأول أو بتسليمه إليه وقال القاضي هل يرجح صاحب اليد أو المقر له يحتمل وجهين وإن قال لا أعلم المرتهن منهما أو السابق حلف على ذلك والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه وإن كان في أيديهما أو يد غيرهما فالحكم في ذلك فالحكم فيما إذا ادعى يا ملكة