4520 - فصل إن ادعى المرتهن على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكره- تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل فإن ابدعا على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكرا فالقول قولهما وإن شهد كل واحد منهما على الآخر قبلت شهادته لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ضررا وإن أقر أحدهما
وحده لزم في نصيبه وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرنا