[4513] الحكم عند اختلاف المتراهنين في صفة الرهن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن قال رهنتني عبدك هذا قال بل ثوبي هذا لم يثبت الرهن في الثوب لرد المرتهن له وحلق الراهن على العبد وخرج بيمينه وإن قال أرسلت وكيلك فرهن عبدك على ألفين قبضها مني فقال ما أذنت له في
رهنه إلا بألف سئل الرسول فإن صدق الراهن حلف على أنه ما رهنه إلا بألف ولا قبض غيرها ولا يمين على الراهن لأن الدعوى على غيره وإن صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول ألف لأنه أقر
بقبضها ويبقى العبد رهنًا على ألف واحدة ومن توجهت عليه اليمين فنكل فهو كالمقر سواء يعني أنه يقضى عليه بالنكون كأنه أقر إذ أنه لا يندهي الحق عنه إلا باليمين قال النبي صلى الله عليه
وعلى الله وسلم اليمين على من أنكر