[4507] فصل إن شرط ما ينافي مقتضى الرهن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن نحو أن يشترط أن لا يسلمه أو لا يباع عند الفلول أو لا يستوفى الدين من ثمنه أو شرط أن يبيعه بما شاء أو لا يبيعه إلا بما يرضيه فسد الشرط لأن المقصود مع الوفاء به مفقود وإن شرط أنه متى حل الحق ولم توفني فالرهنني بالدين أو بثمن سماه فسد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن رواه الأثرم ومعناه استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح كما لو علقه على قدوم زيد وإن قال أرهنك عزين والصحيح في هذا المسألة جواز ذلك وفعله الإمام أحمد رحمه الله حيث رهن عليه عند الرجل وقال له إن جوتك بحقك في وقت كذا وإلا فالنعلان لك وهذا ليس به محظور شرعي وهو من مساحة الطرفين ومن المعلوم أن الرهن لا يمكن أن يقول إن علي لك وهو يرى أنهما أكثر من نين من دينه هذا لا يمكن أن يكون وكذلك أيضا صاحب الدين الذي له الدين لن يقبل هذا إلا وهو يعلم أن هذا الرهن الذي يقبل له إن لم يأتي بالدين صاحبه فهو لك إلا وهو يعلم أنه سيكفيه فالصواب أن ذلك جائز ولا محظور فيه إطلاقه ثم قياسه على البيع المعلق أيضا قياسه على شيء متنازع فيه وشرط القياس أن يتفق الطرفان على حكم الأصل وإلا فلا القياس فالصواب في هذا أيضا في البيع المعلق أنه جائز إذا علق بشيء معلوم مضمون