[4504] حكم غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه زال الضمان لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكه فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه ولو كان الرهن في يده ثم تعدى فيه فتعد عندك ثم عندي مصححة ثم
لا بس ما هي مشكلة ولو كان الرهن في يده ثم تعدى فيه ثم زال التعدي لم يزل الضمان لأن استئمانه زال بذلك فلم يعد بفعله فصل وإذا رهن أمد وهذا قائد في كل شيء حتى في المودة لو أنه أخرج
الوديعة من حرزها ثم ردها إلى الحرز لم يكن أمينة لأنه تعدى في الأول وكل أمين تعدى فإن أتمانه يزول وتكون يده يد غاصل