[4503] فصل إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن، فأنكره - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وإذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ففيه وجهان أحدهما القول قول العدل لأنه أمين فإذا حلف برئ ويرجع المرتهن على الراهن والثاني القول قول المرتهن لأنه منكر والعدل إنما هو
أمينه في الحفظ لا في دفع الثمن إليه فإذا حلف رجع على من شاء منهما فإذا رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن لأنه يقر ببراءة ذمته منه ويدعي أن المرتهن ظلمه وغصبه وإن رجع على
الراهن رجع الراهن على العدل لتفريطه في القضاء بغير بينا إلا أن يكون قضاءه بحضرة الراهن أو ببينة فماتت أو غابت فلا يرجع عليه لعدم تفريطه وعنه لا يرجع على العدل بحال لأنه أمين
والصحيح أنه إذا فرط رجع عليه كما هو المذهب لكن إذا كان الشيء يسيراً لم تجري العادة بالإشهاد عليه فإنه لا يعد مفرقاً لأنه ليس من الممكن إذا أوف مئة ريال لرجل ذي شرف وسيادة أن يشهد
عليه وحين عدد لا يعد مفرقاً وعنه لا يرجع على العدل بحال لأنه أمين