[4499] حكم تلف الرهن في يد العدل - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإذا باع وكبض الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه أمين وهو من ضمان الراهن لأنه ملك فإن أنكر الراهن قوله من غير التعد يعني يجب أن يقول ولا تفريط والفرق بين التعدي
والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب إلا أن يقال يمكن أن يحمل كلام المؤلف رحمه الله في قوله من غير تعد أي من غير عدوان فيشمل التفريط والتعدي لكن على كل حال يفهم أن
المعنى من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه أمين وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه ترى لأنه أمين يحسن أن تقف عليها لأنك لو تصلت يظن أن وهو تبع لقوله أمين فإذا باع وقبض الثمن فتلف في
يده من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه أمين وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه