[4498] فصل إن أذن الراهن والمرتهن للعدل في البيع بنقد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل وإن أذنا له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما لأنه وكيلهما وإن أطلقا واختلفا باع بنقد البلد لأن الحظ فيه فإن كان فيه نقود باع بأغلبها فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه لأن الغرض تحصيل الحظ والذي ينبغي إذا تلفت النقود أن يبيع بجنس الدين لأنه أخسر وأسأل من الخسارة فمثلا إذا كان الدين فضة فإنه لا يبيع بذهب في الأوراق النقدية الآن إذا كان الدين بالدرهم السعودية فإنه لا يبيع بالدولار وإذا كان بالدولار فإنه لا يبيع بالدرهم السعودي المهم أنه يبيع إذا كان هناك نقود متعددة يبيع بجنس إيش؟ بجنس الدين والله أعلم محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين أما بعد فقد قال الموفق وأبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن فصل وإن أذنى له في البيع بنقد لم يكن له وخلافهما لأنه وكيلهما وإن أطلق أو اختلف باع بنقد البلد لأن الحظ فيه فإن كان فيه نقود باع بأغلبها فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه لأن الغرز تحصيل الحظ فإن تساوت باع بجنس الدين لأنه يمكن القضاء منه فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره