[4495] فصل إذا شرط الراهن أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل إذا شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند قلول الحق صح لشرطه صح شرطه صح شرطه لأنما صح توكيل غيره ما فيه صح توكيله ما فيه كبيع عين أخرى فإن عزلهما الراهم صح عزله لأن الوكالة عقد
جائز فلم يلزم المقام عليها كما لو وكل غيرهما أو وكلهما في بيع غيره ولو مات المرتهن لم يكن لوارثه البيع لأنه لم يؤذن له ويتخرج أنه لا يملك عزلهما لأنه يفتح باب الفيلة فإن عزل
المرتهن العدل عن البيع لم يملكه إلا في الحال الذي يملكه الراهم نعم إلا في الحال التي أصح من هذه العربية لأن الحال المذكر الأفضل المؤنث معنا نعم؟
خطية؟
لا عن جناية لا مصحة وهي لا زمن لأنه وكيله خاصة وإن أذنا في بيع الرهم فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانه وقال القاضي قياس المذهب أن له بيعها لأنه يجوز له بيع نمائه فبيع قيمته أولى يجوز
له بيع نمائه تبعا لأنه يجوز له بيع نمائه تبعا فبيع قيمته أولى والصحيح أنه لا يملك بيعها لأنه لم يذله فيه ولا هي تبع لما أذن فيه بخلاف النماء لكن الجعلت قيمته مكانه فالقياس المذهب
أن له أن يبيعه لأنه لما أثلف العبد مثلا أو الشات أو البعيد وضمت بالقيمة صارت القيمة تحل محل الأصل