[4492] توجيه تضمين الحاكم والأمين إن تلف الرهن في يد الأمين الذي دفعه إليه الحاكم-تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن الحاكم والأمين معا لأنه لا ولاية له على غير الممتنع الغائب فإن امتنعا أو غابا فلم يجد حاكما تركه عند عدل آخر لأنه حال حاجة وإن أودعه ما قلت فتركه عند عدل آخر لم يضمن خطية كذا المعنى واضح على المسختين لكن عندنا أوضح وإن أوضعه مع قدرته على الحاكم ضمن لأنه البطل عند قوله رحمه الله وإن دفعوا الحاكم إلى أمين من غير امتناعهم ولا غيبتهما ضمن الحاكم والأمين معا أما ضمن الحاكم فواضح لأنه تصرف تصرفا لا أملك لكن الأمين كيف نضمنه والأمين إنسان يغلب على ظنه أنه تصرف الحاكم صحيح ولا غير صحيح يغلب على ظنه أنه صحيح فكيف نضمنه؟ حاكم معروف بالعجالة يعطي خادمه أو أمينه هذا الرهن ثم نقول إذا تلف ضمن الحاكم والأمين فيه نظر نعم لو علم الأمين أن الحاكم تصرفا لا يملكه هنا إذن نقول يرى يشارك الحاكم الضمان أما إذا كان لا يعلم فالضمان على الحاكم فقط ويؤجده قولهم في باب الجنيات إن أمر به للحاكم أي بالقتل ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فالضمن على الحاكم نعم وكذلك لو أودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمنه والقابض معا وإن امتنع أحدهما ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه إلى أحدهما فإن فعل ضمن لأنه يمسك لم يكن له دفعه إلى الآخر إلى الآخر ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه إلى الآخر فإن فعل ضمن لأنه يمسكه لنفسه والعدل يمسكه لهما فإن رده إلى يده زال الضمان كل هذا مبني على أن قبل الرهن شرط للنزوم أما على القول الذي رجحنا سابقا أنه يجوز أن يكون الرهن عند الرهن ويبقى لازم فكل هذا ينتفى عنه كل هذه التفريعات تنتفى ويقال إن الحاكم يجعله عند المرتهن أو عند الراهن ولا حرج بل لتنين جميعا أن يتفق على جعله إما عند المرتهن أو عند الراهن وإذا كان هناك عرف مضطرد كما هو موجود عندنا الآن بأن الراهن يكون في يد الراهن تبع العرف لأن الإنسان الآن يرهن سيارته وهو يعمل أليه يرهن بيته وساكنه وهذا الذي عليه العمل هو الصواب