[4488] فصل إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنه (قراءة من متن الكافي)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
إذا أقر الراهن أن العبد كان جنا قبل رفنه فكذبه المرتهن وولي الجناية لم يسمع قوله وإن صدقه ولي الجناية وحده قبل إقراره على نفسه دون المرتهن فيلزمه أرش الجناية لأنه حال بين المجني
عليه وبين رقبة الجاني بفعله فأشبه ما لو قتله فإن كان معصرا فما تنفك الرهن كان المجني عليه أحق برقبته وعلى المرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك فإنك لقضي عليه وفيه وجه آخر أنه يقبل إقرار
الراهن لأنه غير متهم لأنه يقر بما يخرج الرهن من ملكه وعليه اليمين لأنه يبطل بإقراره حق المرتهن فيه وإن أقرى أنه كان أعتقه عتق لأنه يملك عتقه فملك الإقرار به فيخرج العبد من الرهن
ويؤخذ ويؤخذ من الرهن قيمته تجعل مكانه ولا يقبل قوله في تقديم عتقه لأنه يسقط به حق المرتهن من عوضه