[4486] فصل في أن جناية العبد بإذن سيده كجنايته بغير إذنه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه إلا أن يكون صبيا أو عجميا لا يعلم تحريم الجناية فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها ولا يباع العبد فيها وقيل يباع إذا
كان معسرا لأنه باشر الجناية والأول أصح لأن العبد آله ولو تعلقت به الجناية تبيع فيها وإن كان سيده موسرا فصل وإن جد الله فصل مع الله رحمه الله لو أن السيد قال لهذا العبد اقتل هذا
الرجل والعبد لا يدي عن الحوال هذه لا يدي عن القتل إنه حرام أعجمي أو لا يعلم التحرير فهنا المخاطب من السيد لأن العبد عند سيده بمنزلة الآلة فيكون هو المخاطب العبد وهذا المسألة تحتاج
إلى تحرير نعم السيد السيد هو المخاطب لكن تحتاج إلى تحرير وبحث يعني بتعلق فيها مثلا لو أن السلطان أمر بالقتل من لا يعلم ظلمه فيه أو غير ذلك من الأشياء التي ذكرها العلماء