[4484] فصل إن جنى العبد على موروث سيده، ولم ينتقل الحق إلى سيده - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فَإِنْ جَنَى عَلَى مَوْرُوثِ سَيِّدِهِ وَلَمْ يُنْقَلُ الْحَقُّ إِلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ جَنَى عَلَى مَوْرُوثِ سَيِّدِهِ وَلَمْ يَنْتَقِلِ الْحَقُّ إِلَى سَيِّدِهِ فَهِيَ جِنَايَةٌ عَلَى أَجْنَبِي وإن انتقل إليه وكانت الجناية وجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه فللسيد القصاص والعفو على مال لأن المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه وإن كانت على النفس فكذلك في أحد الوجهين والثاني ليس له العفو على مال كما لو كانت على نفسه وأصلهما هل يثبت للمورث ثم ينتقل إلى الوارث أو للوارث ابتداء فيه روايتان فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي كان لمورثه لكون الاستدام لكون الاستدامة أقوى من الابتداء وإن؟ نعم كيف؟ يسجد عندنا وش تسجد؟ يسجد حضرته بين معقوفين نكتب خمسة ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة نعم نعم نعم نعم نعم فيه روايتان فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي كان لمورثه لكون الاستدامة أقوى من الابتداء وإن كانت الجناية موجبة للمال أو كان الموروث قد عفي على مال ثبت ذلك للسيد لذلك فيقدم على المرتهن ثبت ذلك للسيد لذلك فيقدم به على المرتهن