[4483] فصل إن جنى العبد على سيده جناية لا توجب قصاصا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا فهي هدر لأنه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله كما لو لم يقرهنا وإن كانت موجبة للقواد فيما دون النفس فعفي على مال سقطت مطلقا لذلك فعفى عندك
خطية عفى بالآلف صح فعفى على مال نعم وإن كانت تفهمين هذه القضية هذه هذه قضية لا نحب أن يطلع عليها العبيد لأنهم لو طلعوا عليها لجنوا على السيدة وبدل من أن يقطعيده لأن شق البطن على
المذهب ما فيه قصاص هذا ليس كذلك لدعا لهم لا يطلعون على هذا نعم إن كان موجبة نعم وإن كانت موجبة للقواد فيما دون النفس فعفى على مال سقطت مطلقا لذلك وإن أحب القصاص فله ذلك لأن القصاص
يجب للزجر والحاجة فجعو إلى زجره عن سيده لكن ضرب منه عليه على السيدة على السيدة الآن مثلا لو أن العبد قطع يد سيده قطعا يوجب القصاص فقال أريد أن تقطع يده قطع يده إذا قطع يده سوف تنقص
طيمته كثيرا أليس كذلك؟
نعم لكن ربما يقول أنا أريد أن أتشفي من هذا العبد الذي كفر النعمة أنا أنفق عليه بكسوة ونفقه وساكن وغير ذلك وهو يبقى وهو يبقى لها كذا أنا أريد أن أتشفي نعم نعم وإن كانت على النفس فلن
ورثت القصاص وليس لهم لهم العفو على مال في أحد الوجهين لما ذكرنا في السيد ولأنهم يقومون مقام المورث ولم يكن لهم العفو على مال فكذلك وارثه والثاني لهم ذلك لأن الجناية حصلت في ملك
غيرهم فأشبه الجناية على أجنبي في مش الفادي دمها على هذا القول الفادي التعلق بذمة العبد ما تعتق بأي سبب من الأسباب ألزم بأرسل جناية أو بالدينة مدام المسألة قتل يصلح يصلح النشاء
الدين يختلف فيه المعنى نبه عليه والنسخة المطوعة أصح لأن المورث هو الماء والمورث هو الميت نعم