[4482] باب جناية الرهن والجناية عليه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب جناية الرهن والجناية عليه إذا جن الرهن على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته وقدم على المرتهن لأنه يقدم على المالك فأولى أن يقدم على المرتهن فإن سقط حق المجني عليه بعفو أو هدا
بقي حق المرتهن لأنه لم يقل دائما وإنما قدم حق المجني عليه لقوته فإذا زال ظهر حق المرتهن وإن كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن وإن كان في الطرف اقتص له وبقي الرهن في باقيه
وإن كان مالا أو قصاصا فعفي عنه إلى مال فأمكن يفاه حقه ببيع بعضه بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن وإن لم يمكن إلا ببيع جميعه بيع فإن استغرق ثمنه بطل الرهن وإن فضل منه شيء تعلق
به حق المرتهن وإن كان أرش الجناية عليه أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك لأن حق المجني عليه في قيمته لا في عينه ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو
أرش جناية في أحد الوجهين جنايته الضمير ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته في أحد الوجهين لأن ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه أكثر من قيمته وفي الآخر يلزمه أرش الجناية كلها
وتسليمه أو تسليمه وفي الآخر يلزمه أرش الجناية كلها أو تسليمه لأنه ربما رغب فيه راغير لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه وإن أبى الراهن فداء نعم
الفصودك لأنه وفي الآخر يلزمه أرش جناية كلها أو تسليمه لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع فينتفع بالمجني عليه بالمجني عليه لا به المجني عليه أصح وإن أبى الراهن
فداءه فللمرتهن فداءه بمثل ما يفديه به الراهن وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يطني به دينه فإن شرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول لم يصح لأنه رهن فلم يجز رهنه بدين سواه وأجازه القاضي
لأن المجني عليه يملك إبطال الرهن بالبيع فصار كالجائز قبل القبض والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة ولأن الحق يتعلق به وإنما ينتقل من الجناية إلى الرهن بخلاف غيره وسبق لنا أن
الصحيح جواز زيادة الدين في الرهن تذكرون هذا يعني مثل رهن دارا بعشر ثلاث ريال ثم استدانا من المرتهن وقال هذا الدين يرحب الدين الساب فالمذهب أنه لا يجوز والصواب أنه جائز لأن هذا لا
يطلح حق أحد إذ أن العين مرهونة الآن مرهونة لواحد في الدين الأول وفي الدين اللاحل