[4479] فصل إذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل فإذا علم الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض والرهن في قرض لم يجز لأنه يصير قرضاً جر منفع وإن كان في غير قرض جاز لعدم ذلك هكذا قال المؤلف والصحيح العموم أنه لا جوز إذا كان
في دمته دين لأحد أن ينتفع بشيء من ماله إلا إذا نوى مكافأته أو احتسابه من دين لأننا لو كنا جمز صار هذا الدائن يستمتع بشيء من ماله ويسكت لا يستوفر وحينئذ يكون كالذي يزيد الدين بمرور
الأيام فلا يحلم فالصواب أن دين القرض كغيره يعني أن غير دين القرض كدين القرض ولا فرق وكان بعض الناس فيما سبق يستدينوا الفلاحون منهم ثم إذا أرادوا أن يخرجوا للنزهة ونحو ذلك أرسلوا
للفلاح وقالوا أعطنا الحمار نريد أن نخرجوا عليه للنزهة فيعطيهم الحمار كل أسبوع مرضها أو كل شهر مرضها هذا حرام لأن منفعة الحمار الآن صارت زائجة عن الدين الذي وجب على الإنسان على
المدين وكما قلت لكم يفضي هذا إلى أن يسكت الدائن عن المدين وهو إيش ينتبع بماله أو ما أشبه لألك