[4472] فصل ليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل وليس للمرتهن أن يمتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن من الراهن له غنمه وعليه غرمه ومنافعه من غنمه ولأن المنافع ملك للراهن فلم يجز أخذها بغير إذنه كغير الرهن إلا ما كان مركوبا أو محلوبا ففيه روايتان إحداهما هو كغيره لما ذكرنا والثانية للمرتهن الإنفاق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك سواء تعذر الإنفاق من المالك أو لم يتعذر لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويجرب النفقه رواه البخاري وفي لغض فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركبه فإن أنفق متبرعا فلا شيء له رواية واحدة وليس له استخدام العبد بقدر نفقته وعنه له ذلك إذا امتنع مالكه من الإنفاق عليه كالمرخوب والمحلوب قال أبو بكر خالف حنبل للجماعة والعمل على أنه لا يلتفع من الرهن بشيء لأن القياس يقتضي ذلك خونف في المركوب والمحلوب للأثر ففي غيره يبطى على القياس وصال أنه يجبر ممتنع منهما فيما إذا طلب أحدهما تعجير البيت أو غيره مما يمكن تعجيره بلا ضرر فإنه يجبر الممتن لأن في عدم ذلك إضاعة للمال وضررا على المالك وعلى المرتهن أما لو كان في المسألة على خطر أن يتلف الرهن أو ينقص نقصا أكثر من مجرده فهي يدن المرتهن أن يمتنع وكذلك للرهن