[4470] فصل في كل ما منع الراهن منه لحق المرتهن فتصرف فيه بالإذن كالبيع وغيره - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن إذا أذن فيه جازنه فعله لأن المنع منه لحقه فجازنه به فإن رجع عن الإذن قبل الفعل سقط حكم الإذن فإن لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل يسقط الإذن فيه وجهان بناء على عزل الوكيل بغير علمه فإن تصرف بإذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعفق ونحوهما صح تصرفه وبطل الرهن لأنه لا يجتمع مع ما ينافيه إلا البيع فله ثلاثة أحوال أحدها أن يبيعه بعد حلول الحق فيتعلق حق المرتهن بالثمن ويجب قضاء الدين منه لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه إلا أن يقضيه من غيره نعم ويجب قضاء الدين منه إلا أن يقضيه غيره هذا عندنا وهمه عندكم من غيره نظيفة شيء نظيفة نعم يعني فيها فيها فائدة إن كان معروفة لكنه لا بس ويجب قضاء الدين منه إلا أن يقضيه من غيره أحدها أن يبيعه بعد حلول الحق فيتعلق حق المرتهن بالثمن ويجب قضاء الدين منه إلا أن يقضيه من غيره لأن مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه الثاني أن يبيعه قبل حلول الحق بإذن مطلق فيبطل الرهن ويصفظ حق المرتهن من الوثيقة لأنه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن فأبطله كالعتم الثالث أن يشترط جعل الثمن رهما ويجعل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق نعم رهن أو تعجيل أو أو تعجيل دينه من ثمنه يعني نعم ثالثا نشترط جعل الثمن رهن مع الله تعجيل ثمنه أحسن وجعلها نسخة وش يفتق الشيء؟ أو تعجيل نسخة الثالث أن يشترط جعل الثمن رهنا أو تعجيل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله وإن أذن له في الوطء والتزويج جاز لأنه منع منه لحقه فجاز بإذنه فإن فعل لم يفطر الرهن لأنه لا ينافيه فإن أفضى إلى الحمل أو التلف فلا شيء على الراهن لأنه مأذون في سببه وإن أذن له في ضربها فسلفت به فلا ضمان عليه لأنه تولد من المأذون كمتولد الحمل من الوقت لأنه متولد من المأذون من المأذون فيه لأنه تولد من المأذون فيه كمتولد الحمل من الوقت كتولد الحمل من الوقت