[4469] فصل في وطء الراهن للجارية المرهونة مع الحمل وبدونه (قراءة من متن الكافي)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل وليس للراهن وقء الجارية وإن كانت لا تحبل لأن من حرم وقءها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل كالمستبرأة فإن وطئ فلا حد عليه لأنها ملكه فإن نقصها لكونها بكرا أو أقضاها فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء لكونها بكرا وأفضاها الله أو أفضاها نبعه فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قضاء من الحق وإذا لم تحمل منه قصاصا نسخ فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قصاصا من الحق وإذا لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها فإن ولدت منه فولده حر وصارت أم ولد له لأنه أحبلها بحر في ملكه وتخرج من الرهن موسرا كان أو معصرا رواية واحدة لأن الإحبال أقوى من العق ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون عقه وعليه قيمتها يوم إحبالها لأنه وقت إتلا فيها وإن تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها لأنها تلفت بسبب كان منه