[4468] فصل في عتق الرهن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

خصن ولا ينوج له إذفرا لأنه إضرارا من مرتن ويصطاط حق لازم فإن فعل نفذ إذفه مرص عليه لأنه محفوص استيفاء حق فنفذ فيه إذف المالي كالمحفوص على ثمنه وعنه لا ينظر عبق المعصر لأنه عبق في ملعك يصدر به حق غيره فختلف فيه المعصر والمعصر كالعبق في العقل المسترد فإن أعتق المعصر فعليه قيمته تجعله مكانه غبنى كذا عندك المخطوطة تعليم وعنه لا ينفذ عبق المعصر كذا عندك؟ طيب يعني كل حان هذا هو موفر عليه غير صحيح يعني نقول عتق المرهون حرام ولا ينفذ والغريب إن المؤلف رحمه الله يقول إنه لا يجوث ثم يقول إنه ينفذ وهذا مخالف لقول بصول عليه الصلاة والسلام أي شرط في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط ومخالف للقاعج المتفق عليها أن ما عاد التحريم فيه إلى ذاته فهو باطل لا صح في الصواب أنه لا صح ولا فرق بين المعصر والمعصر والموسر الرواة الثانية الأحمد أن المعصر لا ينفذ عتقه لتعذ لأخذ القيمة منه لأنه وفقين والموسر ينفذ عتقه لأنه يمكن أن تؤخذ قيمة العبد المعتق من هذا الموسر وتكون رهنًا بدله والصواب أنه لا يعتق لا الموسر ولا الموسر يعني لا عتق الموسر ولا عتق الموسر نعم والمؤسر سبقه لأنه على مذهب تكون القيمة في ذنبة المؤسر نعم