[4461] حكم مداواة المرتهن للماشية المرهونة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وللراهن مداواك الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه كالقطران بالزيف اليسير وإن خيف ضرره كالكثير لم يملح وليس له قطع الأصبع الزائدة والسلعة لأنه يخاف منه الضرر وتركها لا يضر وليس له القتال إن كان في وقتنا هذا له ذلك لأنه ما في ضرر إطلاقا ولهذا نقول إن قول الفقهى يحرم قطع الأصبع الزائدة هذا بناء على عليش على ما كان في وقته كما حرم بعضهم قطع البراسيل والآن أصبح قطع البراسيل شيئا يسيرا كأنها شوكة مقشة وكذلك قطع الأصبع الزائد أصبح الآن ليس فيه خطر وفي الصواب النداء أن ذلك جائز وأنه إذا طلبه الراهن لم يملك المرتهن أن يمنعه السلعة هذه عبارة عن مادة خبيثة تنطلق من الرأس من الصدد من الظهر وتتعلق يعني رأيناها في بعض الناس قديما هنا