[4454] فصل في رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب لأنها وقف وما فيها من بناء من فرابها فحكمه حكمها وما جدد فيها من غراس وبناء من غير فرابها إن أفرده بالرهن ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه تابع لما لا يجوز رهنه فهو كأساسات الخيطان والثانية يجوز لأنه مملوك غير موقوف وإن رهنه مع الأرض بطل في الأرض والغراس والبناء والعراق لأنه هنا في الغراس أخندهم بلاء ها وش بعدها وبعدها لا الصواب وفي الغراس والبناء وجهان بناء على كثريك الصفة هذا أمر نصرق من زمان الله لماذا أهل الشام والعراق يتبايعون الأراضي بيع المال وهو الذي عليها عنه للناس من قريب من زمان حتى من وقت الشيخ الزاد متيني رحمه الله نعم إيش نعم بناء من غير بناء بناء من غير وما بعد غير متهود عندي غير ترى بناء نعم يعني يتلون ترى من بره يحفلون الأرض حتى تكون مثل خروة يجيبون ترى من بره يسعون عليه هذا غير ممكن نعم فصل نعم