[4450] فصل في رهن ما لا يقدر على تسليمه وما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب - تعليقات على الكافي

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما بعد فقد قال الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكاتب في باب الرهن فصل ولا يصح رهن ما لا يجوج بيعه وعير ما ذكرنا كالوقت وأم الولد والكلب ونحوها لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه ولا المجهور الذي لا يجوج بيعه لأن الصفات مقصودة في الرهن ليفاء الدين كما تقصده البيع للوفاء بالثمن سبق أنه صحيح جواز رهن ما لا يقدر على تسليمه لأن المرتهن إن حصل له الرهن فقد غنيه وإلا معصول فقد سلم أما الوقت وأم الولد والكلب فدفاجة في رهن عصلا لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبيعه أما هذا الذي لا يقدر على تسليمه أو المجهور فهو إذا قد رأى عليه باعه نعم ولا ولا ولا