[4442] فصل في رهن ما لا يجوز بيعه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وَلَا يَصِحْ رَهُمَا نَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ لِمَا ذَكَرْنَا كَالْوَقْتِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْكَرْنَا ثمر وزار قبل الوصلاحة وزار قبل الجرحة وره من الجارية بدون ولدي فَالْوَقْتِ وَلَا يَصِحْ رَهُمَا لَا يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَغَيْرَ مَا ذَكَرْنَا كَالْوَقْتِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْكَلْبِ وَنَحْوِهَا لِأنَّهُ وَالْوَلَدِ غير مسألة المملوكة مع الجارية لأن المملوكة مع الجارية كلاهما نعم كلاهما مولك أما أم الولد فهي بأتي آتت الولد من سيدها والولد حينئذ حر لا يمكن بيء لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصور