[4440] فصل في رهن الثمرة قبل بدو صلاحها (قراءة من متن الكافي)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر مطلقا وبشرط التبقية لأن الغرر يقل فيه لاختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله بخلاف البيع قال القاضي ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه لأن قبضه مستحق للمشتري فيمكنه قبضه ثم يقبضه وإنما بنع من بيعه لألا يربع فيما لم يضمن وهو منهي عنه وإن رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه وخرا وإن رهنه ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز فالرهن باطل لأنه مدهول حين حلول الحق فلا يمكن إن ضاء الحق على مختباه فلا يمكن إن ضاء الرهن على مختباه وإن رهنها بدين الحال أو شرط قطعها عند خوب اختلاقها جاز لأنه لا غرر فيه فإن لم يقطعها حتى اختلطت لم يقضل لأنه وقع صحيحا فإن لم يقطعها حتى اختلطت لم يقضل الرهن لأنه وقع صحيحا لكن إن سمح الراهن ببيع الجميع أو اتفقا على قدر منه جاز وإن اختلفا وتشاحا فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه منكر فإن لم يقطعها حتى اختلطت