[4439] فصل في رهن ما يسرع إليه الفساد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل ويسرق رغم ما يشرع إليه الفساد لأنه بما يدون بيعه وإيقاء دينه من ثمنه فأشبه الشعاب فإن كان الدين يحن قبل فساده بيع وقضي من ثمنه وإن كان يقصد قبل الفنول وكان مما ينفع يصلاحه بالتدبيت كالعمل جفف ومؤونة تدبيته على الراهل لأنه من مؤونة حفظه فأشبه نفقة الأمان وإن كان مما لا يجفف فشرطا بيعه وجعل ثمنه رهنا فعلا ذلك وإن لم يشرطا ذلك ففيه وجهان أحدهما يصح فره ويباع كما نشاطا لأن الحالة اقتضي ذلك لكون المالك لا يعرض ملكه للتلف فحمل مطلق العقد عليه كما يحمل على تجفيث العنب والثاني لا يصح لأن البيع إزالك ملكه قبل حلول الحق فلم يجبر عليك غيره وإن شرطا أن لا يباع فسد وجهاً واحداً لأنه إن وفا بشرطه لن يمكنه فيوديه من ثمنه وإن رهنه عصيراً صح لذلك لأنه إن وفا بشرطه لن يمكنه فأوديه من ثمنه وإن رهنه عصيراً صح لذلك فإن تخمر خرج من الرهن لأنه لا قيمة له فإن عاد خلاً عاد رهناً لأن العقد كان صحيحاً فلما طرأ عليه معنى أخرجه عن حكمه ثم زال البعنى عاد الحكم كما لو ارتد أحد الزوجين ثم عاد في العدة عاد في الزوجية وإن كانت استحالته قبل القبض لم يعد رهناً لأنه ضعيف فأشبه الردة قبل الجحول واستوام أنه يعود رهناً لأن الماء نأزال وسبق أيضاً أن الصحيح عدم اشتراط القبض وإذا لم يشتراط القبض فكأنه استحال بعد القبض أصنع وقتاً