242 568 تتمة بيان شروط القصاص الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

شرط القصاص أن يكون قدر عمدا الثاني أن يكون القاتل مكلفا أي بالغا عاقدا الشرط الثالث أن يكون مكاء أن لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك ثلاثة أشياء نكون في الدين يعني بأن لا يكون مسلما والمقتول كافرا فإن كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فهو أفضل منه في الدين فلا قصاص لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عن النبي طالب أنه لا يقتل مسلم بكافر طيب فإن كان مساويا له في الدين مسلم بمسلم يقتصد تمت الشروط إذا كان المقتول أعلى القاتل كافر والمقتول مسلم يقتل من باب أولا إذا كان القاتل عدلا ثقة عالما أمينا والمقتول فاسقا فاجرا وخائنا يقتل يقتل لأن الدين هو واحد وهو الإسلام إلا إذا فعل المقتول إذا كان المقتول مثلا مبتدعا بلعة مكفرة أو فاسقا فاسقا مكفرا فإنه لا يقتل لأنه كافر ما يقتل به المسلم يقتل يقتل نعم ولو كان عذميا وحربيا طيب ولا في الحرية ألا يكون القاتل أفضل في الحرية وشمال الحرية يعني الحر هو القاتل والعبد مقتول لا يقتل الحر بالعبد لأن الحر أعلى منه أما العبد فإنه حكم حكم البهيد أين نعم يباع ويشترى ويرهن ويوقف سبل ألا لا أين نعم كل هذا ثابت له ثم إنه تضمن أطرافه بما تضمن به أطراف البهائم يعني لو قطع واحد إصبعه إصبع العبد وش نضمنه نقول عليك عشر الدية الحر إذا قطع إصبعه هذا عليه عشر الدية وهذا صغير حق الرجل عليه عشر الدية والإبهام حق اليد اللي يقوم مقامل أربع كردهن تنفي عشر الدية لكن العبد من قوم التقويم مات عبد قطع خنص لرجله نقول كم يسوى وهو المقطوع قالوا يسوى عشر ثلاث كم يسوى وهو مقطوع خنص للرجل قالوا يسوى تسعة ثلاث ها حمس الرياء لا تنقطع إبهام يديه اليمنى وهو يكتب كاتب أو يخيط قيمة عشر ثلاث كم يسوى الآن خمس ثلاث خمس ثلاث شفه فرق يقوم تقويم البهائم فلما كان العبد بمنزلة البهيمة ما يمكن يقتل به الحر فهم يستدلون الذي يقول بهذا يقولون إن الحر أعلى منه وأكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية المقدرة شرعا وهذا العبد مملوك قل لا من باع عبده ولو مال فما ذو الذي باعه من باع عبده يباع ويشترى ويضمن بما نقص كما تضمن البهائم فلا يمكن أن يجعل هذا المضمون بالقيمة أن يقتل به من يضمن بالدية ثم إنه قد ورد حديث لكن اختلفوا فيه لا يقتل حر بعبد فالذين اعتبروا حجة استدلوا به ولكن ورد في رواية الحسن عن سمرة عن سمرة بن جم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل عبده قتلنا ومن جدع عبده جدعنا ومن خصى عبده خصينا من قتل واضح جدع قطع الأنف وهو بجدع ما استطف الجدع معناه قطع الأنف والخطة معروفة قالوا فهذا دليل إذا كان السيد سيد جامعا بين وصفين ما هما؟ حرية حرية والسيادة على هذا العبد فإذا كان يقتل بعبده فغير السيد من باب أولاء وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل المنف ويأتي إن شاء الله تحقيقها في باب القصاص الشرط الثالث إن الوصف الثالث أن لا يكون القاتل أعلى منه في الدين والحرية والملك والملك وش معنى والملك؟ معناها أن يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول وقاتل مالك للمقتول إلهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول نعم فهنا ما فضله في الحرية لكن فضله في الملك يعني أنه مالك له المثال المثال المكاتب المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يملك التصرق والبيع والشرف قلنا لا؟ طيب من جملة المشتريات التي تكسبه شرع عبد يملكه أو ما يملكه؟ يملكه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا المشترى عبد فلو أن المكاتب قتل هذا العبد له يقتل به لأنه أعلى منه في الملك فهو مالك والمقتول مملوك وهذه المسألة أضعف من المسألة التي قبلها فإذا قلنا أن الفر يقتل بالعبد فهذا أيضا من بقي عليه طيب كم الشروط الآن؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة الشرط الرابع أن لا يكون المقتول والدا للقاتل أن لا يكون القاتل والدا للمقتول فالطلالة إلا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يقتل الأب بالبن لو أن إنسانا وليعد بالله قتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده وهذا ظاهر إنه ما يجب أن يقتل والثاني أن الوالد سبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا أن نجعل الولد سببا في إعدامه فهنا دليلا دليل الأثر ودليل النظر فلذلك لا يقتل الوالد يعني ولا الوالد هو إن علق بالولد لهذا الحديث ولهذا النظر أو التعليم وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من قال إن الوالد يقتل بالولد وضعف الحديث أو قالوا إنه محمول على ما إذا شككنا لأنه بعيد كل البعد أن يأتي والد يقتل ولده عمدا محظا قلنا لا هذا من أبعد ما يكون فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل لأنه بعيد أن يكون هذا الأمر فلا نتسرع ونقتل الوالد بالولد وهذا عندهم مبين على صحة الحديث فإن قلنا بضعفه فالأمر ظاهر إذا قلنا بضعفه هذا الحديث فعندنا عمومات الكتاب وصلنا هدالة على وجوب القصص نفس النفس لكن إذا قلنا بصحة هذا الحديث فإنه يحمل على أن هذا أمر نادر أمر نادر فلا يقتل وارد بولده طيب هذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله وإذا قلنا إنه لا يقتل الوالد بالولد فإن إلحاق الجد أب الأم بذلك بعيد يعني إدخاله بالحديث بعيد وعندي أنه إذا صح الحديث فإنه يقال بذلك ولا ولس به بعد لأن المسألة نزيح على أن ذلك من الأصول أما تعليلهم وقولهم إنه هو السبب في إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا في إعدامه فهذا التعليل علي أو لا هذا التعليل علي لأن حقيقة الأمر ما قتلناه بفعل الولد قتلناه بإيش بفعله هو والذي تسبب ثم إن هذا والعياذ بالله من أبلغ ما يكون من قطعة الرحم أو لا أقرب الناس إليك من كان برعة منك كيف أنك والعياذ بالتقطع هذه القطعة بحيث إن تقتله نعم فنجازي هذا الذي قطع رحمه برفع القتل عنه ولهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه إذا قتل ولده قتلا لا شبهة فيه بأن أخذ السكين فأضجعه ولبحه فإنه يقتل به أما إذا كان ذلك عن غيره وحنق وغضب بحيث لا يملك نفسه فإنه لا يقتل به وهذه المثلة الأخيرة تقع بعض الأحيان تقع يوجد بعض الناس وليعب بالله ما يملك نفسه عند الغرب يأخذ البندك ويثور بلودهم أو بعض الجهلة من البدو إذا تزوج واحد منهم امرأة في القبيل منهم