[4427] فصل في ضمان الرهن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل والرهن أمانة في يد المرتهن إن تلف بغير تعد منه لم يضمن ولم يسقط شيء من دينه لما روى الأثرم عن سعيد بن المسيّب قال قضى أن الرهن لا يغلق قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرهن لا يغلق والرهن ممن رهنه ولأنه وش المطبوعة مطبوعة يش من فصل عنه وهنا لو قلنا بأنه يسقط دين فكان أغلق ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فلم يسقط بهلاكه كالضامن وإن كان الرهن خاسدا لم يضمن لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيح ومن بالعقد الفاسد وإن وقت الرهن فتلف بعد الوقت ضمنه لأنه مكبوض بغير عقد وإن رهنه مغصوبا لم يعلم به المرتهن فهل للمالك فضمين المرتهن فيه وجهان أحدهما لا لا يضمنه لأنه دخل على أنه أمين والثاني يضمنه لأنه قبضه من يد الضامن فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحل الوجهين لأنه غرّا والثاني لا يرجع لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه وقال في المدى في هذا أنه له أن يضمن هذا وهذا لكن يستقل الضمان على الراهن لأنه الذي غصبه وهو بيد مرتهن أمانه