[4417] هل ينتقل الرهن؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فهنا إن اشترق أن تكون قيمته رهناً صارت رهناً وإن لم يشترق فسخ الله الرحم إذا أذن له في بيعة رهناً سواء بيت أو سيارة أو أي شيء فإن اشترق أن تكون قيمته رهناً بدلة صارت رهناً تأخذ
القيمة وتعرض مثاليه في البنك أو غيره وتبقى تعتصر المرتب وإن لم يأذن وإن لم يشترق ذلك فإن إذنه في البيع فسخ للرحم واضح