[4411] هل يلزم الرهن بالقبض أو بمجرد العقد؟ - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا ينزم إلا بالقبض لقول الله تعالى فرهان مقبوضة ولأنه عقد إرفاق فاكتقر إلى القبض كالقرض وعنه في غير المكيل والموزون أنه ينزم بمجرد العقل قياسا على البيع والأول المذهب لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرب والصواب أنه يلزم بمجرد العقل إذا كان المرهون معين بأن قال رهنجك بيتي أو سيارتي أو ما أشبه دائم فإنه يلزم وإن كان الراهن قد ساكن للبيت أو مستعمل للسيارة وهذا الذي عليه العمل من قديم الزمان وأما الآية الكريمة فإن الآية في قضية معينة خاصة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة بل إن الآية تدل على أنه لا يشهد القبض في الرهن لكن في هذا الحال المعاملة في سفر وليس به كاتب متى تكون التوثقاء؟ هل بمجرد الرهن؟ أو لا بد من القبض؟ لأننا لو قلنا بأن الرهن يفيد بلا قبض لقلنا لا نحتاج إلى الرهن لأن المدين ما دمنا واثقين منه ما نحتاج إلى الرهن أما فهمتك إذن الآية ليس فيها دليل لأن الآية هي قضية معينة تدائنا في سفر وطلب صاحب الدين رهنة فقال المدين أرحمك السيارة ولكن السيارة معك لا يستفيد لأنه لو كان يريد أن يثق به في رهن لم يقبض لواثق به من الأول ولا احتاج إلى الرهن فلا تتم التوثقة في هذه الصورة إلا بقبض الرهن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى شيء نتوثق به ولا يمكن أن نتوثق في هذه الصورة إلا بالقبض فالصواب أن القبض ليس شرطا للزوم ويدل على ذلك عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا عقد الرهن عليه فيجب عليهم وفاق به ولا فرق بين أن يكون مكيلا أو موزونا أو غيرهم وأما مسأت القرد فالقرد إذا لم يقبض فهو عدى إذا قال أنا أقردتك مثلا مئة ريالة ولم يسلمه إياه فهذه عدى والعدى على المذهب لا يزمه لفاقه كما لو أراد أن يتصدق بدراهم جعلها في يده يتصدق بعلى فقير ثم لما رأى الفقير هو يجوز أو لا يجوز يجوز لأنه ما قبض الفرق بين القرد وبين الرهن واضح جدا الرهن المقصود في التوثقة وهي حاصلة سواء قبض أو لنقبض لكن لا نشك نحن أن من كماد التوثقة أن يقبض هذا لا إشكلة فيه لكن إذا كان لنقبض وكان الرهن واضح مثل أن رهن الإنسان بيته وهو ساكن فيه المذهب لا يزمه ويجوز لصاحب البيت أن يبيع البيت وأن يتصر فيه بمشاه ولو أننا قلنا بهذا القول فزدت معاملة الناس أكثر الناس الآن يرهنون بيوتهم وسياراتهم وهم ساكنون في البيت مستعملون للسيارة فلو قلنا إن هذا الرهن لا يزم تلعب الناس قال أرهنك بيتي ومئة ألف ثم إذا فارق المجلس إيش باع البيت هذا غير صميم المهم أن الصواب أنه لازم بالعقدة والجواب عن الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر أعلى التوثقة في سورة معدلة والدليل على وجوب على لزومه بالعقد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود