[4407] حكم الرهن بالأعيان المضمونة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقياس هذا أنه لا يصف الرهن بالأعيان المضمونة كالمغصود والعارية والمقبوض على وجه السوم لتعذر استيفاء العين من الرهن وإن جعله بقيم واستواف جوازها جواز الرهن بالأعيان المضمونة
كالمغصود فلو أن رجلاً أقر بالغصب وقال إنه قد غصب السيارة الفلانية قال أدني إياه قال الآن ما حاضر آتي بها بعد أسبوع بعد عشر سيام فقال لا أطلقت حتى ترهنني شيئاً فما المانع لا مانع
الوقت لأن الأصل الضمان كذلك العارية العارية سبق أنها على المذهب من العيان المضمونة بكل حال فإذا جاء إنسان وقال أطلق أعرني كذا وكذا فقال لا أعيرك إلا إذا رهنتك فكلام المؤلف يقول لا
صح الرهن والصواب أنه يصح وكذلك يقال في المقبوضة على وجه السوم لا صف الرهن فيه والصواب أنه يصح فعلى هذا يكون الرهن صحيحاً سواء موثق لدين أو موثق لعين وهذا هو الأرشح فالأعيان
المضمونة لا بأس أن يكون فيها رهن والديون في الضمم لا بأس أن يكون فيها رهن نعم كيف طيب إذا ترفت يأخذنا الرهن يأخذنا الرهن نفس الرهن يباع وتوأخذ كما سأتي نشر حتى في الديون أيضاً ما
هو يبيخ العين إذا قال مثلا عشرة لا في ذنمته ورهنه سيارة لا سمعهن إذا حل الأجل يأخذ السيار لا تباع السيار إما أن يوث أو تباع السيار نعم سبق لنا تفسير