[4406] حكم الرهن بما ليس بثابت في الذمة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ولا يصح الرهم بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين والأجرة المتعينة والمنافع المعينة نحو أن يقول أجرتك داري هذه شهرا لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهم ويبطل العقد بتلفها يعني القول لا صح الرهم بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين الثمن المتعين مثل أن يقول اشتريت منك مئة صاع في هذه السيارة فهنا لا حاجة لأن السيارة الآن أصبحت ملكة لمن؟ ملكة للبائل فلا حاجة إلى الرهم كذلك الأجرة المتعينة بأن قال استأجرت منك هذه الدار بهذه الدرام لكنها ما تثبت إلا بعد السفاء المنفعة فلا صح أن نجعل فيها رهنا لأنها عينها ثابتة للمؤجب مهوارة مهوارة مهوارة أين المؤجب؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى الأولى الأولى اشترى منه شيئا بثامن مؤجلة هذا الثمن المؤجل هي هذه السيارة عينات لكن لا يسلمها إلا بعد سنة لأنها ثمن مؤجلة نقول لا حاجة للرهم لأن نفس العين نفس الثمن معين وسيبقى للبائل ملكا له لكن لا يجب تسلمها على المشتري إلا إذا تمت المدعين