[4401] فصل فيما يجوز فيه الرهن - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل ويجوز الرهن بعوض القرض للآية وبثمن المبيع للخبر وكل دين يمكن استيفاؤه منه كالأجرة والمهل وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية والعيب وبدل المتلف قياسا على الثمن وعوض القرض وفي
دين المسلم رواية كان إحداهما يصح الرهن به للآية والمعنى والأخرى لا يجوز لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه المسلم المسلم من غير المسلم فيه وقد قال
النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصفف إلى غيره والصحيح في لا شك أنه يجوز الرهن في دين السلم وأما كونه إذا هلك السوفي من الرهن فلا بأس ما المعنى وحديث من أسلم في شيء فلا
أصفه إلى غيره سبق أنه ضعيح وأنه إن صح فالمعنى لا يصفه إلى سلم آخر فالمعنى إلى غيرها أي من أنواع السلم