[4400] حكم الرهن في الحضر والسفر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ويجوز بالحضر والسفر كما قال المؤلف رحمه الله وأما قوله تعالى وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِهُ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِيَانُوا مَقْبُوضًا فهذا بيان للحال لا بد منه وهو أنهم إذا كانت تعامل الرجلان في السفر وليس عندهم مكاتب وخاف صاحب الحق أن يضيع حقه فهنا يكون الرحم لأن هذه حاجة واضحة ولذلك اشترط الله عز وجل أن يكون مقبوضا فقال فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا وفي غير السفر لا بأس أن لا يُقْبَر كما سيأتين إن شاء الله تعالى أنه هو القول الراجع وأما الدليل على جواز الرحم الحضر فما ذكرته عاجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درع وفي هذا الحديث جواز معاملة اليهود بالبيع والشراء وفي أيضا جواز رهنهم لآلات الحرب لأن الدرع من آلات الحرب لكن عند الأمن من مكرهم أما إذا خيف مكرهم لأن يستعملوا هذا الرهن الذي كان من آلات الحرب في حرب النسلمين فهؤلاء لا جوز أن يرهن نعم