[4396] تعريف الرهن وحكمه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق وأبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب
الكافي باب الرهم وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين ويجوج في السفر لقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهام مقبوضة وفي الحضر لما روت
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا ولأنه وثيقة جازت في السفر فتجوج في الحضر كالضمان والشهادة التوثقات أنواع منها أن يتوثق الإنسان بالكتابة لقوله
تعالى ومن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبة لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَنٍ مُسَمَّنٍ فاكتبوه هذه التوثقة لا بد أن يكون الكاتب معروف
الخط وإلا لضاع فائدته ثانيا التوثق بالشهادة لقوله تعالى وَاَسَّشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ ومرعتان من منتظر من الشهادة الثالث
الاستيثاق بالرهن لقوله تعالى وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرْ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا الرابع الاستيثاق بالضمان لقوله تعالى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حُمْلِ بَعِيرٌ
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ويدخل بالضمان الكفالة لكن الفرق بينهما أن الكثير يلتزم بإحطار بدن المكفور لا بالدين الذي عليه والضامن يلتزم بالدين الذي عليه سواء أحضره أم لا محضر فهذه
التوثيقات كلها حماية للحقوق الناس الرهن هو أن الغديم الذي عليه الدين يعطي صاحبهم ما يستوثق به فقد يكون أكثر وقد يكون أقل وقد يكون مساوئ يعني الرهن قد يكون أقل من الدين وقد يكون
أكثر وقد يكون مساوئ وقد يكون حين الرهن أقل من الدين وعند الوفاء أكثر من الدين كما لو رهن أرضا وهي حين الرهن تساوي خمسين ألفا فصارت عند الوفاء نعم لو رهن أرضا هي ألف وصارت عند الرهن
تساوي خمسمائة وعند الوفاء تساوي ألفين فهي عند عاق الرهن أقل إيش أقل من الدين وعند الوفاء أكثر أكثر وقد يكون بالعكس المهم أنه لابد أن يكون هناك توثقة سواء كان الرهن أكثر من الدين أو
أقل أو مساوي ويجوز بالحضر والسفر كما قال الموالف رحمه الله وأما قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريانه مقبوضة فهذا بيان للحال لا بد منه وهو أنهم إذا كانت تعامل الرجلان
في السفر وليس عندهم كاتب وخاف صاحب الحق أن يضيع حقه فهنا إيش يكون الرهن يكون الرهن لأن هذا هذه حاجة واضحة ولذلك اشترط الله اشترط الله عز وجل أن يكون مقبوضا فقال فريان مقبوضة وفي
غير السفر لا بأس لا يقبض كما سيأتين إن شاء الله تعالى أنه القول الراجع وأما الدليل من على جواز الرهن الحضر فما ذكرته عاش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي
طعاما ورهنه درعا وفي هذا الحديث جواز معاملة اليهود بالبيع والشراء وفي أيضا جواز جواز رهنهم لآلات الحرب لأن الدرع من آلات الحرب لكن عند الأمن من مكرهم أما إذا خيف مكرهم لأن يستعملوا
هذا الرهن الذي كان من آلات الحرب في حرب المسلمين فهؤلاء لا يجوز أن يرهن نعم فصل ويدود الرهن بعوض القرض للآية وبثمن المبيعين للخبر نعم المستوفى منه ليستوفى نجعل نسخة أحسن أوضح من
المستوفى منه