[4390] فصل إن أقرضه نصف دينار، فأتاه بدينار صحيح - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإن أقرضه ونصف دينار فأتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعا أو سلما جاز وإن امتنع من أخذه لم يلزم لأنه عليه ضرر في الشركة لأن عليه لأن عليه ضرر في الشركة والسلم عقد يعتبر فيه الرضاء ولو أقرضه نصفا قراضة على أن يوفيه نصفا صحيحا لم يجز لأنه شرط زيادة والله أعلم ومثل ذلك لو جاء إنسان إلى شخص يطلبه خمسين ريال وجاء الغريم ليوفيه وليس معه إلا مئة وقال هذه مئة وخمسين تبقى عندك وديعا هذا بس لكن لو صارفه مصارفة وقال أصرفني المئة قال ما عندي إلا خمسين فلا يجد لأن المصارف بيع نقد بنقد أما المسأل الأولي فهو وفاء ويبقى الباطي عند الموفى وديعة فلا يكون مصارف نعم