[4389] حكم من أقرض غيره تسعين عددا بمائة عددا، وزنهما واحد - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولو أقرضه تسعين عددا بمئة عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق رؤوسهما فلا بأس به لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن وإن كانت تتفق في موضع بروسهما لم يجز لأنها زيادة فصل هذا ثم مهم
موجود لأن التعامل عندنا بالعجل لا بالوزن