[4388] حكم قول المقترض لغيره: تكفل عني بمائة ولك عشرة - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن قال تكفل عني بمئة ولا كعشرة لم يجز لأنه يلزمه أداء ما كفن به فيصير له على المكفول فيصير بمنزلة من أقربه مئة فيصير قرضا جر نفعا واضحة إذا قال تكفل عني بمئة ولا كعشرة فالذي قال هذا كان الدني الذي عليه كم مئة فكفله هذا الرجل ثم إن هذا الرجل طالبه الدائم بالوفاء لأن الكفين يلزم بالوفاء عن مكفوله فإذا أوفاه فسأل فيه مئة ويأخذ من المكفول مئة وعشرة فيكون حينئذ قرضا جر نفعا فلا يجز إذا أوفاه عن المكفول فهذا إقراض الله واضح واضح ولا لا طيب