[4384] حكم إقراض مال اليتيم - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال القاضي ويجوز قرض مال يتيم للمصلحة مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر ليربح خطر الطريق وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه أو ثمنا يشتري به بقرا وغيرها لأنه مصلحة
لهما وقال ابن أبي موسى هذا خبيث والصحيح أنه جائز لأنه مصلحة لهما فالزارع استفاد الزرع وصاحب الأرض استفاد زرع أرضه وهذا ما أشرنا إليه من قبل وقلنا إن القرض الذي يحرم هو الذي يجر
نفعا يختص به من المقرض أما إذا كان لهم جميعا أو للمقترض وحده فلا بس جاسوان قرغن أخذ منها قرغن أو تبرغن لا لا شيء حال من دار التعاون