[4383] حكم إقراض من عليه طعام للمقرض ليوفيه قرضه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وَلَوْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ عَلَيْهِ فَأَقْرَضَهُ مَا يَشْتَرِيهِ بِهِ وَيُفِيَهِ جَازَ لِذَلِكِ وَلَوْ أَرَادَ تَنْفِي ذَنَفَرْ هذا بالحقيقة يعني نادر لأنه يصالح يقرض ما يوفي به
يؤجله وينظره ولا حاجة يقرضه فإذا قال طائم ربما يحتاج الطعام الذي كان أقرضه من قبل قلنا إذا احتاج الطعام الذي كان أقرضه من قبل يشتريه بنفسه وَلَوْ أَرَادَ تَنْفِي ذَنَفَقَةٍ إِلَيْا
عِيَالِهِ فَأَقْرَضَهَا رَجُلًا لِيُوفِيَهَا لَهُمْ فَلَا بَأْسِ لأنه مصبحة لهما لا ضرر فيه ولا يرد الشرع بتحريم ذلك