[4378] فصل في وفاء المقترض خيرًا من القرض في القدر، أو الصفة من غير شرط، ولا مواطأة
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن وفى خيرا منه في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطاة جاز لحديث أبي رافع وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك وقال ابن أبي موسى إن
زاده مرة لم يجد أن يأخذ في المرة الثانية وجها واحدا ولا يكره قرض المعروف ولا يكره قرض خيرا منه فلا بأس يعني بأن اقترر منه صاعا من الضر رديعا فأعطاه جيدا أو اقترض جيدا فأعطاه أجول
فلا بأس كذلك أيضا في القدر لو اقترض منه جره ما ينيه فأعطاه ثلاثة بدون شرط فلا بأس بذلك وقال بعض أهل العلم إنه لا تجوز الزيادة في القدر إلا بعد أن يوفيه ثم يعود إليهم الألوة الثانية
ويعطيهم ما شاء وعلّل ذلك بأن الهدية لا تجوز إلا بعد الوفاء فإذا قارنت الزيادة في الوفاء فإنه حرام ولا شك أن الأولى بالمقرض إذا زاده في القدر أن يرد لأن لا يكون ذلك سببا للرباء وما
أخذ ابن أبي موسى رحمه الله ما أخذ جيد أنه إذا زاده مرة لم يجز أن يأخذ منه بالمرة الثانية لأنه إذا زاده مرة صار متشوفا إلى الزيادة فإذا جاء يستخلط منه فهو متشوف إلى أن يزيد فيكون
تشوفه إلى هذه الزيادة كالاشتراض نعم