[4376] المقصود بالسفتجة وحكم أخذ عمولة عليها - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما السفتجة تسمى في عرف الناس بحواله مثل أن يكون شخص له مال في مكة وهو في المدينة فاقترض من شخص مالا وأحاله به على ماله في مكة هذا لا بأس به ويسمى سفتجة والصحيح أنه لا بأس لأخذ عمولة عليها لأن فيها مصلحة للطرفين فالمخيل يستفيد السلامة سلامة مالك ولكن يستفيد الأجرى والله مفضل ويأتي شرفة رئيس البحث في الفصل هذا