[4375] حكم اشتراط المقرض أن يوفي المقترض ماله في بلد آخر - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإن شرط عليه وفيه في بلد نافر ويخصب فيه سفجة إلى بلد في حمله إليه نفع لم يدز ذلك إلى بلد في حمله إليه نفع لم يدز لذلك فإن لم يكن لحمله مؤونة فعنه الجواز لأن هذا ليس بذيالة قدر
وناصفة فلم يفسد به القضر كشرق الأجل وعنه في السفتجة مطلق الروايتان لأنها مصلحة لهما جميعا وإن شرط رددون ما أخذ لم يجل لأنه ينافي مقتضا وهو رب المثل فأشمع شرط الزيادة ويحتمل أن لا
يقل لأن نفع المقترد لا يمنع منه لأن القرض إنما شرع رفقمه فأشبه شرط الأجل لخلاف الزيادة وكل موضع بضل الشر لأن المقترد لا بد أن ينتبه فما فائد جهد القرض أما السفتجة فتسمى الحوالة
تسمى في عرف الناس الحوالة مثل أن يكون شخص له مال في مكة وهو في المدينة فاقترض من شخص مالا وأحاله به على ماله في مكة هذا لا بأس به ويسمى سفتجة والصحيح أنه لا بأس لأخذ عمولة عليها
لأن فيها مصلحة للطرفين فالمحيل يستفيد السلامة سلامة مالك ولكن يستفيد الأجرى والله مصططق ويأتي شاء الله في البحث الفصلات