[4374] فصل في أن يشترط في القرض شرطًا يجر به نفعًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا مثل أن يشترط المقرض شرطا يجر به نفعا لمن؟
لنفسه المقرض يشترط شرطا عن المقترض يعوج في النفع لنفسه لأنه إذا فعل ذلك صار معاورة ولم يكن إرفاقا مثل أن يشترط رد أجودا أو أكثر وأن يبيعه وأن يشتري منه أو يؤذره أو يستأدر منه أو
يهدي له أو يأمل له عملا ونحوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن بيع وسلف رواه أبو داود لا عندي رواه كرمذي وقال حسن صحيح لا يحتاج إراجة على الأصل هل هو في أبي داود أو في التنمية
لا يوجد إراجة صالح وعن أمي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنه النهو عن قرر نهو نهو فسح لها أنه النهو عن قرر جر منفاه ولأنه عبد إرفاق وسرق ذلك يخرجه عن موضوعه وإن شرط أن
يوفيه فيه هذا واضح أقول إذا شرط منفعة له فواضح أنه أراد المعاوضة والمتاجرة والقرض عقد إرفاق ولهذا يجوز أن أطلعه دينارا اليوم ولا يفني إلا بعد أشرة إيام ولو أنني بعته دينارا على أن
يرد بدله بعد أشرة إيام لكان البيه حراما