[4371] فصل إن أقرضه فلوسًا فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها أو لم تترك لكن رخصت

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فلو أقرضه فلوساً أو مكسرة فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها فعليه قيمتها يوم أخذها نص عليه لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحمطة إذا رخصت طيب هذه المسألة أيضاً ننظر فيها إذا أقرضه فلوساً فلوس مثل إيش القروش المعدنية هذه فلوس أو مكسرة يعني مجزة لأن الدراهم والدناني تجزأ في وقت الساب وثم حرمها السلطان أي منع المعاملة بها فحينئذن سوف لا تسوي شيئاً فماذا يجب على المقترض؟ يقول مالف رحمه الله فعليه قيمتها يوم أخذها هكذا قال رحمه الله وفي هذا نظر ظاهر بل يجب أن نقول عليه قيمتها متى؟ حين حرمها السلطان كما قلنا فيما سبق بالمثل عليه قيمته وقت بعوازي فالصواب أن له القيمة حين حرمها السلطان حرمها إلى بدل يعني جعلوا بدل ريال ريال فلهم البدل له البدل لأن هذا البدل هو قيمة ما حرم وقت التحريب ليزمه البدل وعلى هذا فإذا استقرر الإنسان مئة ليال فضة ثم حرمها السلطان وحولها إلى أوراق وأراد أن يوفي فهل نقول كم قيمة الفضة ولا يدفع بالورق؟ يدفع بالورق لأن الورق هو قيمتها وقت التحريب فهو الواجب طيب لو لم يترك المعاملة بها يعني لو لم يمنع المعاملة بها السلطان لم يمنع المعاملة بها ولكنها رخصت فماذا يسمى؟ يقول المهلف أنه يعيدها بنفسها ولو رخصت نعم وسببها يقول لأنها لم تترف وإنما تغير السعر فأشبهت الحنطة إذا رخصت لكن هذا القياس مع الفارد لأنه إذا حرمت المعاملة بها لم تكن نقدا الآن لم تكن نقدا صارت كأنها سلعة من السلع كأنها ثوب كأنها إناء فالصواب أنه إذا حرمت المعاملة بها فله القيمة متى وقت المعاملة سواء رخصت أو زاجت أو بقيت على السلع نعم ولو رخصت لكن ألغي التعامل بها كنقد لا حرمها حرمها يعني منع التعامل بها كنقد وصارت الآن كأنها في الظهر غير نقد غير نقد كأنها ذهب غير نقد ورخصت لو نجأت مثلا من قيمة الشرائية نعم لو نجأت من قيمة الشرائية مع فقائها نقدا ما يعثرها مثل هذا هو اللي يسرح يسرح التشبيه حنطة عما الآن فيها رخصت لأنه ألغي التعامل بها