[4370] فصل في قرض الخبز - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ويجوز قرض الخبز ورج مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير وعنه لا يجوز إلا بالوزن بياسا على الموزونات ووجه الأول ما روت عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير فيردون بزيادة ونقصان فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس وعن معاذنا أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكالم الأخلاق فخذي الكبير وأعطي الصغير وخذي الصغير وأعطي الكبير خيركم أحسنكم قضاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواهما أبو بكر في الشافي إذن يجوز اقتراض المطعوم فيقترض الخبز ويرد مثلا ويقترض التمر ويرد ويرد مثلا لكن هل يرد الخبز وزنا أو يردها عددا نقول الأمر في هذا واسع لأنه من المرافق فإذا ردها عددا فلا بأس وإن ردها وزنا فلا بأس حسب ما يتفق المقرض والمقترض نعم فصل الشبورة يجوز اقتراضها أو لا نعم يجوز نعم وترد عددا أو وزنا نعم إذا كانت تساوية في عدد أو متقارب وإلا فبالوزن نعم