[4369] فصل في رد المثلي وغير المثلي في باب القرض - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
فصل ويجب رد المثل في المثليات لأنه يجب مثله في الإتلاق ففي القرض أولى فإن أعوز المثل فعليه قيمته لأنها حينئذ ثبتت في الذمة فعليه قيمته حين أعوز ألحقها فإن أعوز المثل فعليه في المثل
فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز لأنها حينئذ ثبتت في الذمة وفي غير المثلي وجهان أحدهما يرد القيمة لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإتلاق والثاني يرد المثل لما
روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إذن للصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا
فقال آقه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاءا رواه مسلم ولأن ما يثبت في الذمة في السلم يثبت في القرض بخلاف الإثلاف فإنه عدول فأوجب القيمة لأنه أحصر والقرض ثبت للمرفق نعم عدوان بخلاف
الإثلاف فإنه عدوان عندك فإنه عدول ها فإنه عدول عدول نعم بالله لعدوان أحصر أحصر أحصر أي إثلاف عدوان لخلاف الإثلاف فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنه أحصر والقرض ثبت للمرفق يعني للرفق
للمرفق للمرفق الله ها للرفق حيصحناها قبل نعم والقرض ثبت للرفق فهو أسهل فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا فإن قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض لأنها حين إذ تجب الخلاصة الآن أنه
يرد المثل إيش في المثليات فإن أعوز المثل بمعنى تعذر الوصول إليه فله القيمة متى وقت العواز يعني وقت تعذر ووجه ذلك أن المثل ثبت في ذمة المقترض إلى أن تعذر فتجب القيمة حين التعذر أما
لو اقترض غير مثلي فإن الواجب إيش القيمة ومتى تكون حين القرض لأنه من حين القرض انتقى الملك هذا المتقوم إلى المقترض فلازمة القيمة وقت القرض انتبه للفرق الآن المثلي إذا أعوز واجبت
قيمته متى حين العواز الأخ والمتقوام تجب قيمته حين القرض والفرق بينهما فرق بينهما نعم أنه في المثل ثبت المثل في ذمة المقترض إلى وقت العواز أما المتقوام فمن حين من حين الثلث ثبتت
قيمة طيب نعم نعم أحصر يعني أقرب إلى يعني إلى طالب المثل لأن المثل ربما تطول المدة قل هذا مثل ويقول هذا غير مثل