[4368] حكم القرض من غير علم بالقدر كيلًا أو وزنًا - تعليقات على الكافي لابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وَلَا يَجْوَزُ الْقَرْضُ إِنَّا فِي مَعْلُومِ الْقَدْرِ فَإِنْ أَفْرَضَهُ قِطَّةً لَا يَعْلَمُ وَزْنَهَا أو مَكِيلًا لَا يَعْلَمُ كَيْ لَهُ جُزْءٍ لِأنَّ الْقَرْضَ يَكْتَضِي رَدِّ الْمِثْلِ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْقَضَارِ معلوم لا بد من يعرف القدر لأنه إذا لم يعرف القدر حصل النزاع والشقاق بين المقرض والمغترض