[4367] حكم القرض فيما لا يصلح السلم فيه - تعليقات على الكافي لابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فأما ما لا يصح السلام فيه كالجواهر ففيه وجهان أحدهما لا يجوز ذكره أبو الخطاب لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له والثاني يجوز قاله القاضي لأن ما لا مثل له تجب قيمته والجواهر
كغيرها في القيمة ولا يجوز القرض إليه قول القاضي هو الصحيح أنه يجوز ثم إن أمكن أن يرد القرض على صفة مقترض فهذا الواجب وإن لم يمكن فالقيمة ولكن متى أن نقدر القيمة؟
أن نقدرها وقت القرض أو وقت الوفاء؟
ظاهر وقت القرض لأنه من حين أن دخلت الملك المقترض صار الثابت في إماته قيمتها